|
Foundation >> Bylaws |
|
النظام لأساسي رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير و العناية المركزة |
| صادر بالاستناد الى المادة (19) من النظام الداخلي لاتحاد الأطباء العرب. |
| مادة (1) |
| يتأسس في الوطن العربي رابطة علمية طبية باسم " رابطة الجمعيات العربية لأطباء التخدير و العناية المركزة " وترتبط باتحاد الأطباء العرب و تعتبر أحد هيئاته العلمية. ويكون مقرها بلد رئيس الرابطة مدة رئاسته للرابطة. |
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| مادة (2) |
|
تتألف هذه الرابطة من: أ) جمعيات واتحادات وروابط التخدير والعناية المركزة العربية و علاج الألم. و يمثل كل منهاالرئيس وأمين السر أو من تراه مناسبا لتمثيلها في الرابطة. ب) الهيئة الاستشارية على أن لا بضاف لها أي عضو جديد. |
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| مادة (3) |
| يقبل"عضوا منتسبا" في الرابطة كل طبيب عربي اختصاصي في التخدير و العناية المركزة و يمارس هذا الأختصاص خارج البلاد العربية، و يحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية وابداء الرأي و لا يحق له الترشيح او التصويت على القرارات. |
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| مادة (4) |
|
أهداف الرابطة: أ) تمتين أواصر الزمالة والأخوة بين الأعضاء في مختلف الأقطار العربية و التواور في سبيل التعاون على رفع شأن اختصاص التخدير والعناية المركزية و علاج الألم من الناحيتين العلمية والعملية. ب) تبادل المعلومات والأبحاث بين الأعضاء باقامة حلقات دراسية و ندوات طبية و مؤتمرات اقليمية و عربية و اصدار نشرات و مجلات علمية تتعلق بهذا الاختصاص. ت) الاسهام في النشاط العلمي بالمشاركة بالمؤتمرات الدولية لهذا الاختصاص. ث) المساهمة في وضع الدراسات المتعلقة بتطوير تدريس علم التخدير والعناية المركزة و علاج الألم في كليات الطب العربية و المؤتمرات العلمية, ج) احياء التراث العربي و الاسلامي المتعلق بهذا الاختصاص. ح) العمل على انشاء : " شهادة التخصص العليا العربية للتخدير و العناية المركزية و علاج الألم (البورد)" ، وذلك اسوة بشهادات التخصص العليا العربية الأخرى. و قد تم ذلك وأصبح هنالك شهادة البورد العربي للتخدير و بدعم وزراء الصحة العرب. |
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| مادة (5) |
| اللغة العربية هي اللغة الرسمية للرابطة، وتقبل اللغات الأجنبية الأخرى في المؤتمرات و المراسلات و تبادل المعلومات. |
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| مادة (6) |
| نشاط الرابطة علمي صرف بعيد عن أية انتماءات سياسية أو طائفية أو عرقية. |
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| مادة (7) |
| للرابطة شخصية اعتبارية و لها حق اقتناء الأموال المنقولة و غير المنقولة. |
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| مادة (8) |
|
تتألف الرابطة من: أ) الجمعية العمومية. ب) اللجنة التنفيذية. |
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| مادة (9) |
|
الجمعية العمومية، و هي الهيئة العليا
للرابطة: أ) تتألف الجمعية العمومية من: 1. أعضاء أثنين ممثلين لجمعيات واتحادات وروابط التخدير العربية المرشحين من قبل جمعياتهم كالرئيس و الأمين العام. 2. الهيئة الاستشارية ياعضائها الحاليين فقط. ت) تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العام خلال المؤتمر الذي تقيمه الرابطة. و يحق لرئيس الرابطة دعونها الى اجتماع طارىء اذا اقتضت الضرورة لذلك. ث) برأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس الرابطة أو نائبه في غيابه. ج) تناقش الجمعية العمومية التقارير المقدمة من اللجنة التنفيذية متضمنة الانجازات والاقتراحات و التوصيات المتعلقة بأمور الرابطة و نشاطاتها و المصادقة عليها. ح) مدة الدورة سنتان. |
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| مادة (10) |
|
تتمتع الجمعية العمومية بالصلاحيات التالية: أ) انتخاب الرئيس. ب) انتخاب نائب الرئيس ، و يكون الرئيس المنتخب للدورة التالية. ت) اقرار تعديل النظام الأساسي للرابطة اذا دعت الحاجة لذلك، بأغلبية ثلثي الأعضاء ، ويمثل الرئيس الرابطة أمام المنظمات العربية والدولية. ث) اقرار النظام الداخلي والأنظمة المالية للرابطة بالأغلبية المطلقة للأعضاء. ج) اقرار الموازنة المالية للرابطة والمصادقة على حساباتها. ح) اقرار قبول طلبات العضوية للرابطة أو تجميدها و ذلك وفقا لأحكام النظام الأساسي و الأنظمة الداخلية للرابطة. خ) تحديد أبحاث و مكان و موعد انعقاد المؤتمرات العربية للتخدير و العناية المركزة و علاج الألم. د) دراسة توصبات اللجنة التنفيذية و اتخاذ القرارت المناسبة بشأنها. ذ) اعتماد و رسم خطة العمل لمشاريع ونشاطات الرابطة. ر) تشكيل اللجان الفنية و العلمية المتخصصة مثل: - اللجنة التشريعية والقانونية. - اللجنة المالية. - اللجنة الأعلامية. - لجنة المفاوضات مع الشركات الطبية لدعم المؤتمرات و المعارض الطبية. - اللجان العلمية النتخصصة مثل تخدير الأطفال، علاج الألم، تخدير القلب و الأوعية الدموية، الأنعاش القلبي الرئوي، الأسعاف والحالات الطارئة ...الخ. - أية لجان أخرى تستدعيها الحاجة. و يفضل أن لا تزبد الهيئة الادارية لكل لجنة عن ثلاث أعضاء. ز) النظر في أية خلافات أو مخالفات تنشأ بين أعضاء الرابطة و اتخاذ الأجراءات اللازمة. |
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| مادة (11) |
|
اللجنة التنفيذية : أ) هي الهيئة التنفيذية و المكلفة بمتابعة الاقتراحات المقدمة من الجمعية العمومية و اتخاذ الأجراءات الكفيلة بتحقيقها. ب) تتألف اللجنة التنفيذية من أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية على ألا يزيد الترشيح عن عضو واحد لكل فطر كما يلي: - الأمين العام. - نائب الأمين العام. - الخازن. - نائب الخازن. - خمسة أعضاء آخرين. و لايشترط أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية. ت) تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعا دوريا كل سنة على الأقل، ويفضل أن يتم ذلك خلال أي اجتماع طبي للتخدير يقام في أي بلد عربي. و يمكن الدعوة الى اجتماع استثنائي يحدد فيه مكان و زمان الانعقاد وأسبابه وأجندته. ث) يكون اجتماع اللجنة التنفيذية قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء و تتخذ القرارت بالأغلبية المطلقة. و في حال تعادل الأصوات ترجح الجهة التي بها الرئيس. و في عدم توافر الأغلبية ترفع الجلسة لمدة 24 ساعة و بعدئذ يكون التصاب بالأغلبية النسبية ممن حضر من الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن خمسة أشخاص. |
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| مادة (12) |
|
تتحدد صلاحيات اللجنة التنفيذية بما يلي: أ) تنفيذ و متابعة قرارات و توصيات الجمعية العمومية. ب) وضع مشروع موازنة الرابطة. ت) المشاركة مع البلد المضيف في تحضير و تنظيم مؤتمرات الرابطة. ث) اعداد تقارير الرابطة و تقديمها الى الجمعية العمومية مع تقديم الاقتراحات المتعلقة بمختلف أوجه نشاطاتها. ج) النظر في طلبات الانتساب والتسجيل لعضوية الرابطة و رفع التوصيات اللازمة بشأنها الى الجمعية العمومية. ح) التنسيق مع اللجنة العلمية لاتحاد الأطباء العرب بقرارات و نشاطات الرابطة. خ) اشعار الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب بقرارات و نشاطات الرابطة. د) حصر الروابط والجمعيات العربية للتخدير والعناية المركزة و علاج الألم، وتسجيلها لغرض تحديد عضويتها و قيمة الاشتراك. ذ) تحضير الأجندة لاجتماعات الجمعية العمومية. ر) مراجعة أسماء المرشحين لعضوبة رئيس الرابطة و التأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة. ز) مراجعة أسماء المرشحين لعضوبة اللجنة التنفيذية و التأكد من استيفائهم الشروط المطلوبة. س) مراجعة أسماء المرشحين لعضوبة اللجان المختلفة (يتم الترشيح من قبل الروابط و الجمعيات) و رفع توصية للجمعية العمومية لانتخاب اللجان المختلفة. |
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| مادة (13) |
|
مالية الرابطة و تتكون من: أ) الأشتراك السنوي لجمعيات التخدير العربية الأعضاء في الرابطة والاشتراك السنوي لممثلي الأقطار العربية والتي ليس بها جمعيات تقرها الجمعية العمومية. ب) النسبة المخصصة للرابطة من رسوم الاشتراك بالمؤتمرات الطبية التي تعقدها الرابطة على أن تكون 50 % من حساب أرباح المؤتمر. ت) النسبة المخصصة للرابطة من دعم الشركات المضيفة (خصم من المنبع) تقررها و وتحددها الجمعية العمومية. ث) الهبات والمساعدات المالية من الدول العربية أو من أية جهة أخرى تقرها الجمعية العمومية. |
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| مادة (14) |
| توضع أموال الرابطة في مصرف عربي أو أكثر و ذلك بقرار من اللجنة التنفيذية؟ و يخول رئيس الرابطة والأمين العام والخازن (أمين الصندوق) للرابطة بتوقيع الشيكات (أي أثنين منهم). |
|
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| مادة (15) |
|
تحل الرابطة لأحد الأسباب التالية: أ) اذا صدر حكم قضائي بذلك. ب) اذا حلت الرابطة نفسها اختياريا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في اجتماع قانوني للجمعية العمومية و بحضور ثلثي ممثلي الجمعيات و الروبط على الأقل. ت) يخطر اتحاد أطباء العرب بذلك. ث) تؤول أموال الرابطة بعد حلها الى الجمعيات والروابط الأعضاء المستوفية شروط العضوية و المسددة لاشتراكاتها بالتساوي. |